السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

181

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

قام عمر ( 1 ) ، قال : إنّ اللّه كان‌يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ( 2 ) ، فأتمّوا الحجّ والعمرة ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن اوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة ( 3 ) « 1 » . وحسب الباحثين بدقّة المتتبّعين بإمعان ما قد فصّلناه من هذا الموضوع في كلّ من فصولنا المهمّة « 2 » ، ومسائلنا الفقهيّة الخلافيّة « 3 » ، وأجوبة موسى جار اللّه « 4 » وما نشرته مجلّة العرفان في الجزء العاشر من مجلّدها السادس والثلاثين ، حيث استوفينا القول فيها من كلّ النواحي ، وكان ذلك في فصول ثمانية : 1 - حقيقة هذا النكاح بكنهه ولوازمه الشرعيّة . 2 - إجماع الامّة على اشتراعه في الدين الإسلامي . 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه . 4 - اشتراعه بنصوص السنن . 5 - القول بنسخه وحجّة القائلين بذلك والنظر فيها .

--> ( 1 ) - . صحيح مسلم 885 : 2 ، كتاب الحجّ ، ح 145 . ( 2 ) - . الموسوعة ج 3 ، الفصول المهمّة ، الفصل 8 ، المبحث الأوّل إلى المبحث الخامس . ( 3 ) - و 4 . الموسوعة ج 4 ، مسائل فقهيّة ، نكاح المتعة ، أجوبة مسائل موسى جار اللّه ، المبحث الثاني في المتعة . ( 4 ) - ( 5 ) - . راجع : وسائل الشيعة 196 : 30 ، الفائدة السادسة ؛ مستدرك الوسائل 217 : 12 ، الباب 14 ، ح 2 . ( 6 ) - . راجع وسائل الشيعة 47 : 28 ، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ح 4 .